الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الأخ من زوجتي أخيه المتوفى

  • تاريخ النشر:الإثنين 13 محرم 1442 هـ - 31-8-2020 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 427075
22333 0 0

السؤال

رجلٌ كان متزوجا زوجتين، وهو عقيم، بعد ما تُوفيَ الزَّوج، قام أخوه -يعني سِلْف المرأتين- بخِطبة زوجتي أخيه. فهل يجوز شرعًا أن يجمع بينهما في زواج، ومَنْ يكون الوليُّ في العقد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الأخ في الزواج من زوجتي أخيه، إن لم يوجد مانع شرعي. فكونهما كانتا زوجتي الأخ، لا يمنع من الزواج بهما جمعا أو إفرادا، إذا انتهت العدة، وانتفى المانع من رضاع ونحوه مثلا؛ فقد جاء في الكتاب والسنة بيان من يحرم من النساء، ويبقى ما عدا ذلك على الإباحة، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.

وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن سلمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

  ويزوج كل واحدة منهما وليها. ولمعرفة من له حق الولاية في الزواج، وترتيب الأولياء يمكن مراجعة الفتوى: 63279.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: