الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل لديه ولد وبنت، الولد عنده أبناء ذكور وإناث، والبنت عندها أبناء ذكور وإناث، ماتت البنت في حياة الأب، ثم مات الأب. فهل يرث أبناء البنت شيئًا من التركة؟
أفيدونا، أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشروط الإرث ثلاثة:

1- تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكماً.

2- تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكماً.

3- العلم بجهة الإرث من قرابة أو نكاح أو ولاء، ونوع إدلائه.

وعليه؛ فهذه البنت يرثها أبوها لا العكس، وأما أولادها من ذكور وإناث فليس لهم حق في ميراث جدهم، لأنهم مدلون بأنثى؛ ولذا فلا حق لأولاد البنت في التركة إلا إذا أوصى لهم جدهم بما لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية، أو بأكثر من الثلث وأجازها الورثة، وانظر الفتوى: 16812.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني