الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الذهب بالنقد نسيئة لا يجوز

السؤال

أتاني رجل وقال أحتاج مبلغ 12 ألف ريال وأريدك أن تشتري لي ذهبا بهذه القيمة، ومن ثم تبيعه لي بقيمة 20 ألف ريال أقساطاً ، كل شهر 800 ريال ، هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه لا يجوز الإقدام عليه لاشتماله على ربا النسيئة فلا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية كالريال مثلاً إلا إذا كان يداً بيد، من غير تأخير قبض الثمن، ولو بوقت يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.

وراجع الجوابين التاليين: 22218/3801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني