الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء شقق الإسكان الاجتماعي

السؤال

سألت بعض الفقهاء عن شقق الإسكان الاجتماعي، فعلمت أنها ربا صريح، ولا خلاف في ذلك، ولكن هناك من قال: إنها مباحة، إذا كنت مضطرًّا، ولا أمتلك شقة، ولا أستطيع الشراء، وقال لي أحد الفقهاء: إن الاضطرار يسقط بالإيجار، إذا كنت أستطيعه، فسألت أحد الفقهاء الآخرين، فقال: إن كلام من أباح للاضطرار أصح؛ لأن السكن من ضروريات الحياة، وكونه متاحًا بالإيجار لا ينفي الحاجة الملحّة إليه؛ لما نعلمه من ارتفاع الإيجارات المتكرر، فأرجو توضيح الأمر، فأنا مقدم على الزواج، فهل أقدم على شقق الإسكان الاجتماعي، وآخذ بحكم الاضطرار، أم أبتعد عن أمور الشبهات، وأدخل في الإيجار، وإن كانت فيه مشقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان شراء الشقق المذكورة يتمّ عن طريق عقد ربوي؛ فلا يجوز الدخول في هذا العقد؛ ما دام بإمكانك توفير مسكن بأجرة، لا يترتب عليها مشقة لا تحتمل.

واعلم أنّ العبد إذا كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله، فسوف ييسر له سبل الحلال، ويكفيه ما يخاف، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني