الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوصية بالمجهول، والشك في مراد الموصي

السؤال

أبي توفاه الله، وقبل الوفاة أوصى بأن هناك وثيقة من خلال عمله سيتم صرفها بعد الوفاة حوالي 6 آلاف جنيه. وقد كتبها باسم أختي لصرفها فقط، وأن يتم صرفها صدقة جارية بعد الوفاة.
وبعد الوفاة وعند صرف المبلغ، اكتشفت أختي أن المبلغ الذي تم صرفه لها في حسابها هو 19 ألف جنيه، وليس 6 آلاف.
هناك شقان:
الأول: هل يتم إخراج المبلغ بالكامل: 19 ألف جنيه، صدقة جارية، حيث إن أبي أوصى أن مبلغ الوثيقة يتم صرفه صدقة جارية، مع ظنه أن المبلغ 6 آلاف فقط.
الثاني: إذا كان المبلغ الواجب إخراجه 6 آلاف فقط حسب ظن أبي ووصيته. فهل يصبح المبلغ المتبقي ميراثا يتم توزيعه بالشرع، أم يحق لأختي المبلغ المتبقي كله حيث تم صرف المبلغ باسمها، مع العلم أن والدي قام بتسجيل اسمها لأجل الصرف فقط؟ وهل يجب على أختي في حالة إخراج المبلغ كاملا صدقة جارية إعلام كل الورثة؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدكم قد عين هذا المبلغ وسماه: (6000) فهو قدر وصيته، وأما إن كان يريد قيمة الوثيقة بغض النظر عن مبلغها، فوصيته هي المبلغ كله (19000)؛ فإن الوصية بما يُجهل قدره صحيحة اتفاقا.

قال شيخ الإسلام -كما في مجموع الفتاوى-: لا ينازعون في جواز ‌الوصية ‌بالمجهول. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية بالمجهول. اهـ.
وإذا حصل تردد أو شك في مراد الوالد، فالأصل عدم انعقاد ‌الوصية، فلا تنعقد إلا في المبلغ المتيقن.
وفي حال كون الوصية بجزء من مبلغ الوثيقة، فإن باقيه يقسم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، شأنه شأن بقية التركة، ولا يجوز لأحدهم التصرف فيها دون إذنهم.
وهنا لابد من التنبيه على أن الوصية لا تنفذ في ما زاد على ثلث التركة، إلا إذا أجازها الورثة، وراجع في ذلك الفتوى: 169061.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني