الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شركات الاتصالات لدينا تطبق سياسة الاستخدام العادل. وتقوم هذه السياسة على تبطيء الإنترنت بصورة يصبح معها شبه غير مستخدم إلا في إرسال الرسائل، والتصفح الخفيف. حيث تصبح السرعة بحدود ال 40kbps، مع العلم أن الخدمة تقول: إنترنت غير محدود.
ويمكن تخطي هذه السياسة باستخدام vpn. فهل يجوز هذا؟
مع أنهم يزيدون الأسعار من دون رقيب، ويضعون الضريبة التي تضعها عليهم الدولة على المشترك.
فهل يجوز التخطي، حيث إن ال vpn يحسن سرعتك فقط، ولا يمكنك استخدامه بعد انتهاء الخدمة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز استخدام مثل هذه التقنيات للغرض المذكور؛ لما فيه من مخالفة لشروط العقد مع شركة الاتصال، وما فيه من تفويت منفعة معتبرة عليها؛ فإن هذه السرعات تتفاوت بحسب قيمة الاشتراك.
وأما وصف الخدمة بأنها غير محدودة، فهي كذلك، ولكن بسرعة أبطأ، ومنصوص عليها في العقد.
وأما كون الشركة تضيف على المشتركين ما تفرضه الدولة من ضرائب، فهذا أمر شائع ومعروف.
وأما كونها تتحكم في الأسعار وترفعها دون رقيب، فهذا لا يوكل تقديره للأشخاص، ولا يعالج بالتلاعب والغش، وإنما يكون بمخاطبة الجهات المختصة، وتقديم الشكاوى إليها؛ لأن عقود الإذعان عموما يجب على الدولة النظر فيها، وتمييز العادل من غير العادل منها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بعقود الإذعان: تنقسم عقود الإذعان في النظر الفقهي إلى قسمين:

أحدهما: ما كان الثمن فيه عادلا، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك ...

والثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن؛ لأن الثمن فيه غير عادل ( أي: فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطا تعسفية ضارة به، فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداء (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة. بما يحقق العدل بين طرفيه ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني