الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البديل المشروع عن صلاة التيسير

السؤال

هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بصلاة التيسير، وهي أربع ركعاتٍ، في الأولى يقول بعد الفاتحة: حسبنا الله ونعم الوكيل: 100 مرة، وفي الركعة الثانية يقول بعد الفاتحة: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ـ 100 مرة، وفي الركعة الثالثة يقول بعد الفاتحة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ـ 100 مرة، وفي الركعة الرابعة يقول بعد الفاتحة: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ـ 100 مرة، هذه الكيفية سمعتها من شيخٍ مشهورٍ على وسائل التواصل، ولكنه لم يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تجوز الصلاة بها، لتيسير الأمور، وهذا بخلاف صلاة الحاجة التي وردت في الأحاديث الصحيحة؟.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التقرب إلى الله تعالى بأداء الصلاة، والتضرع إليه بالدعاء من أهم ما ييسر أمور المسلم، ويعينه على قضاء حوائجه الدينية، والدنيوية؛ فقد أمرنا الله تعالى أن نستعين بالصبر، والصلاة، والدعاء، على كل شيءٍ؛ فقال تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ {البقرة:45}.

وقال عز وجل: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ {النمل: 62}.

وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر: 60}.

وكان صلى الله عليه وسلم: يلجأ إلى الله تعالى بالصلاة عند ما يهمه الأمر؛ فيقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. رواه أبو داود، وغيره، وصححه الألباني.

وكان صلى الله عليه وسلم: إذا حزبه أمرٌ، صلى. كما في سنن أبي داود.
أما الصلاة بهذا الاسم: صلاة التيسير ـ وبالكيفية المذكورة، فلم نقف لها على ذكر، ولذلك، لا نرى مشروعيتها؛ لأن العبادة مبناها على التوقيف؛ فلا يعبد الله تعالى إلا بما شرع في محكم كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي وقفنا عليه هو أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما سماه العلماء بصلاة الحاجة، وذلك لما رواه ابن ماجه، والترمذي، وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلى اللَّهِ تَعالى، أوْ إلى أحدٍ مِن بَني آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأ، وَلْيُحْسِنِ الوُضُوءِ، ثُمَّ ليُصَلّ رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ لِيُثْنِ على الله عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيُصَلّ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ليَقُلْ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّه رَبّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ العالَمِينَ، أسألُكَ مُوجِباتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلّ بِرّ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلا هَمَّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ، وَلا حاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً إِلاَّ قَضَيْتَها، يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. قال الترمذي: في إسناده مقالٌ.

فالحديث ضعيف الإسناد ـ كما قال العلماء ـ ولأنه في فضائل الأعمال، وله شواهد يتقوى، وينجبر بها، فقد أخذ بالعمل به كثيرٌ من أهل العلم؛ قال العلوي في طلعة الأنوار:

وحيث تابع الضعيف معتبرْ فحسنٌ لغيره، وهو نظرْ

ما لم يكن لتهمةٍ بالكذبِ أو الشذوذ، فانجباره أبي.

والجمهور على أنها ركعتان، وذهب الحنفية إلى أنها أربع ركعاتٍ، وانظر الفتوى رقم: 130740.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني