الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رجوع البائع عن البيع

السؤال

لدي شقة كنت قد عرضتها للبيع منذ ثلاث سنوات، وكان سعرها السوقي 630 ألفا. توقفت عن فكرة البيع.
ومنذ أيام التقيت بشخص عرض علي الشراء، واتفقنا على سعر 630 ألفا، ولم أبرم أي عقود فيما بيننا، ولم آخذ عربونا، والمشتري حسن النية في الشراء، وظني -والله أعلم- أنه يعرف أن السعر مُغْرٍ.
فوجئت بعد أسبوع من الاتفاق أن الشقة سعرها 750 ألفا، أو على أقل تقدير 700 ألف. وللأمانة فأنا لم أتحَرَّ عن السعر السوقي للشقة قبل أن أتفق معه على سعر البيع.
هل إذا رجعت في البيع يكون علي ذنب؟ أم أكمل البيع على السعر الأول 630 ألفا؟
مع العلم أني أخطأت ولم أسأل عن السعر السوقي للعين، وذكرت له سعرا منذ ثلاث سنوات. بالإضافة إلى أنني كنت أعتقد أن الشقة في حاجة إلى تشطيبات، فلهذا ذكرت ذلك السعر.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإبرام العقد لا يعني كتابته وتوقيعه أو توثيقه، وإنما يحصل بالإيجاب والقبول، ومعلومية الثمن والمثمن.

فإذا تم ذلك، فقد انعقد البيع شرعا، وصار ملزما للطرفين، ولا يفسخ إلا بالإقالة.
فإذا كان هذا قد حصل بين السائل والمشتري، فلا يملك الرجوع عن العقد إلا إذا قبل المشتري أن يُقيله.
وأما إذا لم يحصل الإيجاب والقبول، وإنما مجرد مراودة ومواعدة، وتفاوض على الثمن، فالبيع لم يعقد بعد.

ومع ذلك فإذا ركن كل منكما للآخر، وتراضيتما على الثمن والمثمن - كما هو الحال هنا- فلا يجوز لك بيع السلعة لمن سامها بأكثر من سوم المشتري الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسم المسلم على سوم أخيه. رواه البخاري ومسلم.

وراجع في ذلك الفتاوى: 424705، 211912، 192873.
وأما التراجع عن إتمام عقد البيع لا بسبب ظهور مشترٍ بسعر أعلى، وإنما بسبب الوقوف على قيمة السعر الحالي، بعد المواعدة والاتفاق على الثمن، فهو جائز مع الكراهة؛ لما فيه من إخلاف الوعد.

والتراجع عن الوعد لا يوجب حقاً مالياً على الواعد، إلا أن يلحق بالموعود ضرر بسببه، فيعوض بقدر تضرره الفعلي.

وراجع في ذلك الفتويين: 49357، 115317.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني