الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحويل الخنثى.. بين الحظر والإباحة

السؤال

أولا :- جزاكم الله خيرا على هذا الجهد لخدمة الإسلام
سؤالي حول الجنس الثالث وهو الذي يحمل الصفات الذكرية والأنثوية عند الولادة .
ما حكم الشرع في إجراء عمليات التحويل لهم وما حكم الطبيب الذي يجري الجراحة وما حكم زواجهم وهل يؤمون في الصلاة إذا وجد غيرهم .
أتمنى أن تفيدوني في هذا الموضوع بالتفصيل لأنه انتشر الآن في بلادي بسبب زواج الأقارب
وجزاكم الله عنا خير جزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث له حالتان:

الأولى: أن يتبين حاله من ذكورة أو أنوثة بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه فيعامل كالذكور إذا بان ذكرا، ويعامل كالإناث إذا بان أنثى.

والثانية: ألا يتبين حاله، وهذا يسمى الخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 28578 ويجوز لهذا الخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.

أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر، فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى، فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771.

ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا تجوز فيها التحويل، يكون إجراؤه العملية حراما.

وأما عن الزواج من الخنثى، فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها، فلا بأس في الزواج به، لأنه حينئذ ليس خنثى، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى، حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.

وأما عن زواج الأقارب، فراجع الفتوى رقم: 21308، والفتوى رقم: 600، والفتوى رقم: 33807.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني