الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يفسد البيع بجهالة الثمن

السؤال

أخ كان عنده مشروع بيع لوازم السيارات، ويشتغل معه أصهاره، فاقترح عليهم أن يبيع لهم المشروع، والمتمثل في سيارات، وسلع، وتوابعها ولكن اشترط عليهم أن يكون المبلغ: 120 ألف دينار، مقسطة على خمس سنوات، كل سنة 2000 د.
والشرط الثاني: أن يكون هو المزود لهم بالسلع، طيلة هذه المدة، عن طريق المرابحة بربح: 10.
وتم الأمر على ذلك تقريبا لمدة 4 سنوات، ثم قبل انقضاء المدة بيسير ترك أصهاره المعاملة معه، لظنهم أنه استوفى المبلغ المتفق عليه، وأصبحوا يشترون السلع بأنفسهم، ولا يعطون هذا الرجل ربحه المتفق عليه، وسؤاله بارك الله فيكم: عن حكم هذه الشروط، فهل يستحق عليهم شيئا أم لا؟ وما فعلوه قبل انقضاء المدة، هل يفسد العقد؟ وهل يحق له فسخ العقد لإخلالهم بالشرط؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاشتراط هذا البائع على أصهاره ـ المشترين ـ هذه المنفعة، وهي أن يكون هو المزود لهم بالبضائع عن طريق المرابحة، يفضي إلى جهالة ثمن بيع المشروع، لكون هذه المنفعة المضافة إلى الثمن المسمى، وهو 120 ألف دينار غير منضبطة، فيعود ذلك على ثمن المشروع كله بالجهالة، ويفسد بذلك البيع.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: شرط مفسد للبيع؛ كبعني هذا بمائة على أن أرهنك بها، وبالمائة التي لك عندي غيرها هذا الشيء؛ لجهالة الثمن؛ لأنه المائة، ومنفعة هي وثيقة بالمائة الأولى، وهي مجهولة. انتهى.

وقال المرداوي في تصحيح الفروع عن ابن مفلح: والمجهول إذا أضيف إلى معلوم، أو حط منه، جهل الكل، ‌وجهالة ‌الثمن ‌تفسد ‌البيع. انتهى.

وعليه؛ فإن الواجب على هؤلاء المتعاقدين هو: التوبة إلى الله تعالى من الإقدام على هذا النوع من العقود الفاسدة.

وحيث إن هذه المسألة من مسائل الخصومات، فنعتذر عن الكلام فيما يترتب عليها من أحكام، ونوصي هذا البائع وأصهاره بالرجوع إلى القضاء الشرعي، أو من يثقون به من أهل العلم المعتبرين، حتى يسمع من الطرفين، ويعلم تفاصيل المسألة، ويحكم بما أداه له اجتهاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني