الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: زوجتي طالق، طالق، طالق

السؤال

حدثت مشكلة كبيرة بين زوجتي وأختي. وإرضاء لأختي -التي أوصاني أبي عليها- طلقت زوجتي أكثر من مرة. وكنت لا أريد ولا أنوي طلاقها. إلا أنني أردت فقط إرضاء أختي، فقلت أكثر من ثلاث مرات متفرقات، في مدة أسبوع أو أكثر، بصيغة واضحة: "زوجتي طالق، طالق، طالق. طلاقا صريحا، صحيحا بغير غضب، أو إكراه. وأشهد الله أنه لا نية لي إلا الطلاق والفراق" إلا أنه تبين لي بعد ذلك أن أختي هي المخطئة في المشكلة التي وقعت مع زوجتي.
والآن أريد أن أرجع زوجتي.
فهل يجوز لي ردها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن الصيغة المذكورة قد صدرت عنك في كل مرة من المرات الثلاث المتفرقات.

وتكرار اللفظ بهذه الصيغة:" طالق، طالق، طالق"، تقع به طلقة واحدة إن لم ينو به الثلاث.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال أردت التوكيد قُبِل منه؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله -عليه السلام-: فنكاحها باطل، باطل، باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات. انتهى.

ولفظ:"طالق" يعتبر من صريح الطلاق، فيقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج.

قال البهوتي في كشاف القناع: (وإذا أتى بصريح الطلاق، غير حاكٍ) ونحوه، وقع نواه أو لم ينوه؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية، فكذا صريح الطلاق فيقع. اهـ.

وبخصوص المرات الثلاث المتفرقات، يرى جمهور الفقهاء أن الطلاق المتتابع الذي لا تتخلله رجعة، تقع فيه الطلقات الثلاث. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 129665.

وننبه إلى أن المرأة إذا كانت صالحة مستقيمة، لم يكن لزوجها أن يطلقها إرضاء لوالديه، فضلا عن إرضاء غيرهما كالأخت. وليس في هذا بر بوالد أو قريب.

ولمزيد الفائدة، يمكن مراجعة الفتوى: 130594.

وننصح في السعي للإصلاح بين المتخاصمين، فإنه من أفضل القربات وأجل الطاعات، كما سبق بيانه في الفتوى: 50300.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني