الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وثلاثة أبناء وبنت

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (108000)
- للميت ورثة من الرجال:
ابن: العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
أُم
بنت: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وابنته، وأبناءه الثلاثة. ولم يترك وارثا غيرهم -كزوجة أو أب- فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}. والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}. فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، وللبنت: خمسة أسهم.

فتَحْصُلُ الأم الميت من المبلغ المذكور على ثمانية عشر ألفا (18000)، ويحصل كل ابن على خمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وأربعة عشر، وثمانية وعشرين، (25714.28)، وتحصل البنت على اثني عشر ألفا، وثمانمائة وسبعة وخمسين، وأربعة عشر، (12857.14)، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 6 × 7 42
أم 1 7

3 أبناء

بنت

5

30

5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني