الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضاع زوجة المتبني للمتبنى

السؤال

لي صديق متدين ولكن متبنى، توفي من تبناه وترك أيضاً فتاة متبناة وزوجته أيضاً، مع العلم أن هذا الرجل نسبه إليه وجميع أوراقه الآن موجود فيها لقب هذا الرجل وهو الآن متحصل على إجازة وعلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من نسب لغير أبيه، وهو في حيرة من أمره، مع العلم أن زوجة الرجل أرضعته وهو يعتبرها أمه، أريد إضافة أن الأم متعلقة به وتعتبره ابنا لها وهي لم تنجب أطفالاً وإضافة إلى أن تغيير النسب عملية صعبة، الرجاء أفتوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن ينسب غيره إليه، وذلك لأن الإسلام قد أبطل التبني، فقال الله سبحانه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [الأحزاب:5]، وعلى هذا فإن ما فعله هذا الرجل المتوفى عفا الله عنه ذنبه -نسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويسامحه- فعل باطل سواء دوَّنه أو لم يدونه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 32352.

ثم إن على هذين المتبنيين أن يبادرا إلى تغيير ذلك بانتسابهما إلى أبويهما حقيقة إن كانا معلومين لهما، وإلا انتسبا إلى اسم عام مثل: فلان بن عبد الرحمن أو عبد الخالق أو نحوهما من الأسماء، وانظر الفتوى رقم: 22968.

أما فيما يتعلق برضاع زوجة المتبني للمتبنى فإن ذلك يصيرها أما من جهة الرضاع إذا كانت أرضعته في الحولين رضاعاً معتبراً، فيجوز له الخلوة بها ومصافحتها، ويحسن به أن يعاملها بالإحسان خاصة إذا جمعت مع ذلك التربية، لكن لا تصل إلى درجة الأم التي ولدته لأن أمه التي ولدته يجب برها وطاعتها ويحصل معها التوارث وما شابه ذلك من حقوق، وأما الفتاة التي كان قد تبناها ذلك الرجل فإن كانت قد شاركت صديق السائل في الرضاع بأن رضعت معه من امرأة رضاعا معتبراً كما بيناه من قبل فإنها تصير بذلك أختاً له من الرضاع، وإلا فإنها أجنبية عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني