الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية للورثة غير معتبرة

السؤال

أسرة مكونة من: 5 أفراد، ويمتلك الأب بيتا، ومتاجر، وبعد وفاة الأب قالت الزوجة إنه قال لها خذي الإيجار، ولم يشهد أحدا على ذلك، فما حكم الدين في الوصية الشفهية، علما بأن البيت مكتوب بعقود للأولاد -للبنت والابنين- ولم يكتب للزوجة شيئا، والزوجة تأخذ معاش الزوج، ومعاشها، وتدخرهما، فما حكم الشرع في هذه الوصية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا عبرة بتلك الوصية ولو كانت مكتوبة، إذ لا وصية لوارث، للِحَدِيثِ: إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وحسنه السيوطي، من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر.

وعليه؛ فلا اعتبار لما تزعم الزوجة من أن زوجها قال لها خذي إيجار المحلات بعد موته، كما أن كتابته للمحلات باسم بعض الورثة لتكون ملكا لهم بعد موته يعتبر وصية أيضا، ولا تصح.

وعليه؛ فيرد كل ذلك للتركة، ويقسم على جميع الورثة، لكل منهم نصيبه الشرعي، إلا إذا تراضوا فيما بينهم على إجازة ما أوصى به الأب، فالأمر إليهم، والحق حقهم، ولهم التنازل عنه.

وأما معاش المتوفى: ففيه تفصيل، قد يكون من جملة التركة، فيكون لكل الورثة، وقد يكون هبة من الجهة التي تدفعه، فيكون خالصا لمن تحدده هي، وبيان ذلك في الفتوى: 32118.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني