الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النذر إلا باللفظ

السؤال

أرجو منكم الرد على سؤالي في أقرب فرصة ممكنة لأني أعيش بين الحياة والموت ولأن إنساناً ينتظر الجواب مني ليتزوجني، المهم عندما دخلت الوظيفة طلب هذا الشخص التقرب مني، وبعد ذلك لم يعد يهتم بي أبداً، المهم تألمت قليلاً وبعدها نسيت الأمر ثم أردت أن أنهيه من حياتي فجاءتني فكرة وخطرت ببالي ووقتها عندي وسواس من النذر فجاءتني فكرة صوم يومين في الأسبوع، فقلت في نفسي إن تزوجته على يومين صوم كل أسبوع قلت هذا ليس لأني أريد الزواج به، ولكن لكي أبعده عن تفكيري ولم أتذكر حتى أني قلت أو لا أو كيف قلت ولا أعرف إن كان هذا يعتبر نذراً أم لا، أرجوكم أريد حكم الله أريحوني لأني أعيش في دوامة وهذا الإنسان رجع وينتظر مني الرد لأنه تقدم لطلب يدي وأنا مازلت ممتنعة لأني أخاف أن يكون على نذر إن تزوجته ولهذا إن كان على نذر لن أتزوجه وأنا الآن أحبه ومشفقة عليه جداً، فهل يعتبر كلامي نذراً أم لا؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لا تجزمين بأنك تلفظت بالنذر فإنه لا يلزمك، لأن النذر لا ينعقد إلا باللفظ، والأصل البراءة، وما ذكرته في السؤال يدل على وسواس منك وشك في الموضوع، فهو بذلك يكون غير لازم، ولو افترضنا أنك تحققت من أنك قد نطقت به وكان قصدك منه هو إبعاد مسألة الزواج من الرجل المذكور عن تفكيرك كما ذكرت في السؤال فكأنك بذلك تقصدين اليمين على ترك الزواج منه، فهذا هو ما يسميه الفقهاء بنذر اللجاج، فنذر اللجاج هو الذي يخرج الناذر مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد النذر ولا القربة.

ونذر اللجاج منعقد عند المالكية يلزم الناذر فيه ما نذر إذا حصل المعلق عليه، قال خليل: النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان. قال الشيخ عليش في منح الجليل: ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذر اللجاج، وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها.

ولكن جمهور العلماء يخالفون المالكية في نذر اللجاج، فالحانث فيه مخير بين الوفاء بما نذر وبين أداء كفارة يمين، والمعتمد هو مذهب الجمهور، وراجع في نذر اللجاج الفتوى رقم: 17466.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني