السؤال
توفي رجل وترك ثلاث بنات، وزوجة ليست أم البنات، وأخًا وأختًا، وترك شقة مكتوبة باسم أخته، وهي من ماله الخاص، وأوصاها أن تبيعها بعد وفاته وتعطي ثمنها بالكامل زوجتَه، ولا تعطي بناته من ثمنها شيئًا؛ لأنه على خلاف معهنّ، فما حكم الشرع؟ وهل يجوز تنفيذ تلك الوصية، خاصة أنها لم تكتب، والشاهد عليها أبناء أخيه وأخته، وقالها أكثر من مرة.