الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر

السؤال

نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمة، إذا كان أعزبًا، أو متزوجًا، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أم غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها، إلا في إحدى حالتين، فإنه يمنع من ذلك:

الحالة الأولى: إتيانها في دبرها، في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وهو صحيح.

والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج، وهي حائض أو نفساء، وهذا محرم، قال الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ {البقرة:222}.

فالحاصل؛ أن له الاستمتاع بجميع جسدها، ما عدا داخل الدبر، وهذا ما لم تكن حائضًا، أو نفساء.

فإن كانت كذلك، فليستمتع كيف شاء، وليتقِ الفرج، والدبر؛ فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط.

وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدّى الاستمتاع إلى خروج المني، نصّ على ذلك أهل العلم، قال صاحب الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني