الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض بغير نية السداد

السؤال

التاجر الذي لايهتم بالفوائد المصرفيةلأنه لاينوي التسديد، في بعض البلاد الأفريقية يعمد بعض التجار إلى أخذ أموال كثيرة من المصارف بالتماليء مع المسؤولين بقليل من الرشوة هل يعتبر ربا لأن المصرف أعطاه بنية القرض أويعتبر هذا المال سرقة لأنه أخذه بنية عدم التسديد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل السؤال على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بأصل الاقتراض من المصارف: ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ذلك بفائدة وهو الغالب في المصارف بل قد لا يكون غيره وهو الظاهر من السؤال وهذا حرام، والفائدة تعتبر ربا صريحا، والربا من أكبر الكبائر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون َ{البقرة:278ـ279}، وقال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ {البقرة: 276}،وقال تعالى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ {الروم:39}، وقال صلى الله عليه وسلم: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم وصححه، وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني في الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح.

الحالة الثانية: أن يكون القرض حسنا بغير فوائد فهذا جائز بل هو مطلوب شرعا لأنه من إعانة المسلم لأخيه المسلم . والأمر الثاني: ما يتعلق بمن يقترض وهو ينوي أن لايسدد ما اقترضه: وذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق، وإذا أضاف إلى ذلك أنه يأخذ هذه الأموال بالرشوة فهي ظلمات بعضها فوق بعض. ونذكر من يفعل ذلك بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يطلب منه أن يؤدي حقوق الآخرين فلا يستطيع، فيأخذ الله من حسناته فتعطى لهم، فإذا فنيت حسناته وبقيت عليه حقوق أخذ الله من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم ألقي به في النار وبئس القرار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني