الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكفارة واجبة في اليمين المنعقدة

السؤال

أنا إنسانة أحلف كثيرا حتى وصل إلى درجة الحلف الغموس أي أكذب لكني نادمة وأحاول أن لا أحلف ولكن في رصيدي من الحلف بعض الأيمان التي خرجت مني فمثلا حلفت ذات مرة أن لا أكلم أمي ليوم ولكني كلمتها وحلفت مرة أن أنتقم من شقيقتي بأن أفضحها ( على المنتدى) لكني لم أفعل فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى أمر بحفظ الأيمان وعدم المسارعة فيها، فقال جل من قائل: (واحفظوا أيمانكم) [المائدة:89 ] وقد قسم العلماء المحلوف عليه في حال انعقاد اليمين إلى خمسة أقسام فقالوا: المحلوف عليه إما أن يكون معلوم الصدق ، أو معلوم الكذب، أو مظنون الصدق أو مظنون الكذب، أو مشكوكاً فيه، ولا يشرع الحلف في واحد من هذه الأقسام ما عدا معلوم الصدق فاليمين على معلوم الصدق، هي اليمين البرة، وهي التي وقعت في كلام الله تعالى، نحو قوله: ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) [الذاريات: 23] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها لما تضمنه من تعظيم الله تعالى. لذا فإنا ننصح الأخت السائلة أن لا تحلف إلا على أمر محقق، وأن تستمر على ندمها وتوبتها من الأيمان الكاذبة، ثم إن حلفها على أن لا تكلم أمها وأن تفضح أختها من الأيمان التي لا يجوز الإقدام عليها، ولا الوفاء بها إذا وقعت، لما في يمينها الأولى من العقوق، وفي الثانية من أذية المسلمين. وقد روى الإمام أحمد من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم" إلى آخره. وكونها لم تفعل ما حلفت عليه من عدم مكالمة أمها وفضح أختها هو المشروع، وتلزمها الكفارة عن كل من اليمينين لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" الحديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري" فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام عن كل يمين حنث فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني