الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التحايل على دفع الضرائب.

السؤال

-1 بائع لقطعة أرض ترتبت عليه في ماسبق ضرائب باهظة رغما منه تقدم إليه مشتر لقطعةالأرض هذه بمقدار 90000 دينار جزائري علما بأن خمس (5/1} المبلغ يرجع إلى مصلحة الضرائب . والآن وجد أن البائع عليه ضرائب اشترط البائع من المشتري أن يشهد له في الوثائق بأن ثمن البيع أقل من 90000 دينار جزائري عسى أن يكون الخمس (أقل بكثير من خمس المبلغ السابق)الموجه لمصللحة الضرائب السؤال: هل يجوز شرعا أن يشهد للبائع بخلاف الحقيقة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الضرائب المترتبة على هذه الأرض غير شرعية فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكلية أو التخفيف منها.
لأنها في الأصل ظلم. وقد أجاز أهل العلم للمظلوم أن يدفع عنه الظلم بالكذب ونحوه إذا لم يجد سبيلاً لدفع الظلم إلا ذلك.
أما إذا كانت الضرائب شرعية فلا يجوز التحايل عليها، لأنها حق مترتب على تلك الأرض.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني