الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من اقتصر على قراءة الفاتحة، ومن ترك قراءة الفاتحة ناسياً

السؤال

ما حكم صلاة النفل (الفجر مثلا) بالفاتحة فقط دون السورة ؟ هل هي جائزة ؟ هل يجب الإتيان بسجود السهو القبلي اعتبارا أنني نسيت الفاتحة ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسنة أن يقرأ المصلي في النافلة بفاتحة الكتاب وما تيسر؛ كما ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما في المغرب. ولو اقتصر على الفاتحة أجزأته. بل إن الاقتصار عليها في ركعتي سنة الفجر مستحب في المشهور من مذهب المالكية، قال النفرواي في الفواكه الدواني: ويستحب أن يقرأ في كل ركعة من ركعتي الفجر بأم القرآن فقط ويسرها، قال خليل: وندب الاقتصار على الفاتحة سراً لما في الموطأ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف فيهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. أما من ترك قراءة الفاتحة ناسياً أعاد الركعة والركعات التي نسي فيها القراءة. قال الإمام النووي في المجموع: ففيمن ترك الفاتحة ناسيا حتى سلم أو ركع قولان مشهوران، أصحهما باتفاق الأصحاب وهو الجديد: لا تسقط عنه القراءة بل إن تذكر في الركوع وبعده قبل القيام إلى الثانية عاد إلى القيام وقرأ، وإن تذكر بعد قيامه إلى الثانية لغت الأولى، وصارت الثانية هي الأولى، وإن تذكر بعد السلام ـ والفصل قريب ـ لزمه العود إلى الصلاة ويبني على ما فعل فيأتي بركعة أخرى ويسجد للسهو، وإن طال الفصل يلزمه استئناف الصلاة. ولا يجبر سجود السهو وحده نسيان الفاتحة لأنها من أركان الصلاة، والركن لا يسقط بالنسيان ولا يجبر تركه بالسجود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني