الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف الصحيح للوكيل

السؤال

في الوقت الذي نشكركم فيه على هذا الموقع وسرعة الرد على الأسئلة ندعو الله العزيز القدير أن يجعله في ميزان حسانتكم أنا مساهم في شركة تعمل في إحدى الدول الأجنبية وليس فيه مصارف إسلامية وعند العمل طلب منا أن نضع مبلغا معينا حتى نتحصل على الإعفاء الضريبي والجمركي لإنشاء المشروع وضعنا المبلغ ليبقى وديعة في المصرف بفائدة في المئة ولكن عند وصول الفائدة اجتمع أعضاء الجمعية العمومية الموكله نيابة عن المساهمين وقررت التخلص من الفائدة وكلفت شخصين بالتخلص منها ولي الحريه الكاملة في التصرف كيف أشاء وقمت بمراسلة بعض الأشخاص وقيل لي أن توزع لصالح المسلمين وقمت بتوزيعها على الفقراء والمساكين في البلد نفسه والبعض أرسله إلى من حالته (تعبانة) من أقاربي وجيراني وأي شخص يأتيني يطلب دينا أومساعدة وهل يجوز أن أخلص به ديني أو دين أخواتي ومساعدتهم في العلاج علما بأن أمورهم المادية (تعبانة) وهذه الوديعة موجودة حتى الآن وأريد أن توضح لي هل ماقمت به صحيح أم لا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب هو صرف هذه الفائدة في مصالح المسلمين: كإعانة الفقراء والمساكين، وإنشاء المدارس والمستشفيات ونحو ذلك، ويجب على من تولى صرف هذا المال أن ينظر الأصلح والأقوم، فيصرف فيه هذا المال دون محاباة لنفسه أو أقاربه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: سائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ{النساء: 58}. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يارسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. وبناء على ذلك، فإذا تحقق فيك وصف الفقر أو في أقاربك، وكنتم تتساوون مع غيركم في الحاجة أو تزيدون عليهم جاز أخذكم من هذا المال؛ وإلا لم يجز، وراجع الفتوى رقم: 45011، والفتوى رقم: 53370.

وننبه إلى أن وضع مال في بنك ربوي لأجل الحصول على إعفاء ضريبي أو جمركي لا يجوز، ولو كانت هذه الضرائب أو الجمارك غير جائزة؛ لأن المشروع في الدفع عن المال أو النفس أن يكون الدفع بما هو جائز لا بما هو محرم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولايدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله. وراجع الفتوى رقم: 44521 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني