الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطاب الضمان والكفالة البنكية

السؤال

سيدي الشيخ حفظه الله سؤالي: هناك مشتر يريد أن يشتري بضاعة، ولكن هذا المشتري لا يدفع إلا كفالة بنكية صالحة وقابلة للدفع بعد سنة ويوم، وعلى البائع أخذ موافقة بنكية لقبول هذه الكفالة ليقوم هذا البنك بدفع قيمة البضاعة مقابل عمولة أي نسبة لأنه سيستلم المبلغ بعد سنة ويوم، فهل يجوز التعامل في هذا الضمان وخاصة البائع موجود في أوروبا ولا يوجد بنك إسلامي، مع العلم بأن عمولة البنك ستضاف على البيع أي على قيمة البضاعة، وهل هذا الحكم كذلك يطبق على رسالة الاعتماد تستحق بعد شهر أو شهرين أو أكثر؟ ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الكفالة البنكية إما أن تكون خطاب ضمان، وإما أن تكون اعتماداً مستندياً، حسب ما هو متعارف عليه في هذا المجال، وبالنسبة لخطاب الضمان فقد تقدم حكمه بالتفصيل في الفتوى رقم: 54388.

وأما الاعتماد المستندي فتعريفه كما جاء في معجم المصطلحات التجارية هو (التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج). انتهى.

وأما التكييف الفقهي للاعتماد المستندي فهو إما وكالة وإما قرض، ويكون وكالة في حالة أن يكون الاعتماد ممولاً تمويلاً ذاتياً من قبل العميل ويكون دور البنك هنا كوكيل بأجر، ويجب أن تكون الأجرة معلومة محددة.

وفي حالة أن لا يكون العميل مالكاً لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المبلغ المطلوب فإن الاعتماد يكون قرضاً من البنك بفائدة ربوية، ولا ريب أن الفائدة من الربا المحرم، وليعلم أن إثم القرض يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج على غيره في تملك هذا المال أو معاملته فيه ببيع وشراء وهبة ونحو ذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 296356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني