الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البديل للقرض الربوي

السؤال

ما هو الحل البديل للقرض، وأين بيت مال المسلمين الذى يقرضنا بدون فائدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة القروض الربوية، بل إن ذلك من كبائر الذنوب، فحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد في ذلك النهي الشديد والوعيد الأكيد، والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، والبديل الإسلامي لذلك هو القرض الحسن سواء من قبل بيت المال (خزينة الدولة) أو كان من قبل الأشخاص أو المؤسسات الخيرية.

وإذا كنا في زمن قد خرب فيه بيت المال وقل فيه من يقرض القرض الحسن، فإن هناك بديلا شرعياً وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهنالك التورق،

وصفة المرابحة للآمر بالشراء هي: أن يأمر شخص البنك أو شخصاً آخر بأن يشتري له سلعة ما على أن يشتريها منه بربح معلوم، ثم يشتري البنك أو الشخص الآخر تلك السلعة فإذا صارت في ملكه وتم قبضها باعها على الشخص الأول بحسب الاتفاق.

وصفة التورق هي: أن يكون الشخص بحاجة إلى النقد فيشتري سلعة ديناً ثم يبيعها نقداً بأقل مما اشتراها به لكن بشرط أن يكون المشتري الآخر ليس هو البائع الأول وإلا كانت عينة، والجمهور على تحريم العينة، ولمزيد من الفائدة حول المرابحة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1608، 6014، 35812.

ولمزيد من الفائدة حول التورق راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2819، 22172 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني