الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

رجل تبني ولدين ذكرين لا يعرف نسبهما ونسبهما لنفسه دون علم أحد إلا هو وامرأته بعد الله تزوج الكبير والصغير خطب ولكن الصغير هذا سلوكه منحرف يسرق ويزني فعندما ضاق به الرجل أراد أن يكشف السر فهل يلزمه ذلك؟ مع العلم أنه قد يترتب علي ذلك طلاق الولد الكبير فهل يلزمه إخبارهما وإخبار أهل زوجتيهما مع العلم بأنه لا تؤمن العواقب لعراقة العائلتين وقد يتحطم الولدين تماما. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}.

فالتبني بنسبة الشخص إلى غير أبيه لا يجوز، ولكن من فعله جهلا فلا حرج عليه، ومن فعله مع علمه أثم ، ومن تاب تاب الله عليه، كما بينا في الفتوى رقم: 58889.

وهنا لا يجوز لكم البقاء على ذلك، فيجب عليك أن تخبرهما بذلك مهما كلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني ليبطل عادات الجاهلية ولم يكن شيء أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما بين القرآن قال تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا {الأحزاب: 37}.

فهذا حكم الله في أولئك أن يدعوا لآبائهم ولا ينبغي خشية الناس في ذلك، فالله أولى بالخشية والطاعة، ولا يجوز البقاء على ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب المحرم شرعاً وتضييع الحقوق كالإرث ونحوه، وكذلك دخولهما على زوجتك وليست محرماً لهما إن لم تكن أرضعتهما وغير ذلك من الأمور المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني