الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شهادة المرأة وقوامة الرجال

السؤال

أرجو من فضيلتكم أن تصبروا على قراءة رسالتي فلربما كانت طويلة فسامحوني.. سمعت أمس على فضائية مناظرة بين دكتورة فقه/ زينب رضوان (لا أعلم في أي جامعة ) والشيخ يوسف البدر عن كتاب لها لا أعلم
إن كنتم فضيلتكم قرأتموه أم لا المهم يناقش قضيتين هامتين:
1- قضية شهادة الرجل تعادل امرأتين، وهي تحلل الآية كما يلي أنها (الآية) تطلب من الكاتب للدين أن يكتب بالعدل وأن صاحب الحق أن يمل وعند الشهادة قيل فرجل وإن لم يوجد فامرأتين وأنه في الفقه هناك حروف للوصول إلى علة التشريع ومنها الكاف وأن وهنا توفرت واحدة وهي أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى وبالتالي الواضح من الآية أن هذه الجلسة كلها كانوا أميين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة وبالتالي اعتمدت على الشهادة وفي هذه الحالة فالرجل ذاكرته أقوى لأنه ممارس للعمل والتجارة وما إلى ذلك، ولكن حاليا المرأة تستطيع أن تشهد على أي عقد بأن توقع أسمها مثلها مثل الرجل وبالتالي ليست في حاجة إلى المثول وتذكر الواقعة التي وقعت عليها ولذلك فليس هناك مانع من أن تتساوى شهادتها مع الرجل لعدم وجود العلة وهي الجهل والاعتماد على رواية الحدث الذي شهدت عليه.
2- بالنسبة إلى قوامة الرجل قال تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا.." وهي تحليلها كما يلي أن القوامة لها شروط كما يفهم من كلمة "بما فضل" وهي تتمثل في العقل والصحة والقوة وما إلى ذلك، إلى جانب الإنفاق فإن عدمت هذه الأشياء من الرجل وتوفرت في المرأة بالتالي تتحول إليها القوامة وهذا موجود فعلا في الطبيعة حاليا، فكم من أخ ضعيف أو مريض تعوله أخته أو أب كبير أيضا وهذا نفهمه من كلمة بعضهم علي بعض فهناك بعض مسكوت عليه وهو المقصود به النساء.الشيخ يوسف جزاه الله خيراً ولأنه كان في قمة الغضب وبالتالي لم أستطع أن أفهم ردوده على هذه النقاط وأرجو ردكم عليها، هل يجوز الأخذ بما قالت ولا يكون تعطيلا للنص القرآني أم هناك خطأ في تفسيراتها، سامحونا على الإطالة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بالنص الصريح من كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى {البقرة:282}، وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن ابن عمر، واللفظ له: أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت امرأة: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين، قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل.... الحديث. وهذه النصوص صريحة لا تقبل التأويل، وبالتالي لا يصح العدول عنها.

ثم ما يتعلق بقوامة الرجل، فقد ذكر الله لها سببين، أحدهما ما أشار إليه قوله تعالى: بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {النساء:34}، أي بتفضيل الله الرجال على النساء، بأن جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة، وهذا التفضيل ليس كسبيا، وإنما هو هبة من الله تعالى، فلا يتغير بكون بعض النساء يعلن إخوتهن أو آباءهن....

والثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).

وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة.

ومما يجب التنبه إليه أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك، ولكن هذا لا يعني جعل القوامة للنساء ولأن العبرة بالغالب، ثم إنه مما ثبت علمياً أن ذاكرة المرأة تختلف عن ذاكرة الرجل في أصل نشأتها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 65255. وعليه فلا يجوز لك الأخذ بما قالته تلك الدكتورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني