الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا من سكان أم الفحم في فلسطين ( عرب 48 ) وكما تعلمون نحن نعيش في دولة غير إسلامية أضطر أحيانا لصرف شيكات مؤجله بالبنك أو خارج البنك وآخذ قيمة أقل بعد تنزيل العمولة والربا ما هو حكم الشرع في هذه العمولة والربا بالنسبة لي وبالنسبة لأخذها إن كان شخصا أو بنكا.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العمل لا يجوز لأنه ربا وبيان ذلك أن صرف الشيكات المؤجلة أو الكمبيالات المؤجلة قبل موعد استحقاقها بأقل من قيمتها لا يخرج عن حالين:

الحال الأول: أن يكون ممن هي دين عليه، وهذا يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ومعناها اشتراط إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه، والجمهور منهم على تحريمها لما فيها من الربا. قال ابن رشد: في بداية المجتهد: وعمدة من لم يُجِز ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النَظِرة المجتمع على تحريمها، ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا. اهـ. ونعني بالدين هنا الدين الفعلي وليس ما يترتب عليه من فائدة ربوية؛ إذ الفائدة الربوية يجب إسقاطها ويحرم أخذها على كل حال.

الحال الثاني: أن يكون صرف هذه الشيكات من غير من هي دين عليه سواء كان بنكا أو غيره، وهذا يعرف عند الفقهاء المعاصرين بـ خصم الشيكات وهو محرم لأنه قرض ربوي؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 1613، والفتوى رقم: 57697.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون العمل المذكور يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية لعموم الأدلة الدالة على التحريم. وراجع الفتوى رقم: 13433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني