الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك الذي يلزم منه سجود السهو

السؤال

أحيانا أسهو ما بين السجدتين لا أعلم سجدت مرة أو مرتين فهل أبني على الأقل أم أقطع باب الشك وأبني على اليقين أني سجدت مرتين حتى لا يُفتح باب للوسوسة وفي أذكار المساء والصباح أو ما بعد الصلاة من الأذكار أحيانا أسهوا لا أعلم كم العدد وصلت له مثلا من تسبيح أو تكبير أو تهليل هل أعيد من جديد أو أبني على الأقل
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشك المذكور لا يكثر عليك ولا يلازمك فإنك إذا شككت هل سجدت سجدتين أم واحدة؟ فابن على الأقل واسجد سجدة أخرى ثم قبل السلام تسجد سجدتين للسهو؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ , وَهُوَ فِيهَا - هَلْ أَخَلَّ بِهِ أَوْ لا ؟ - فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ , إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ. انتهى

أما إذا كان الشك يلازمك دائما بأن كان يأتيك كل يوم ولو مرة واحدة فلا تلتفت إليه، ولا تفعل ما تشك فيه، ولا يلزمك سجود سهو على الراجح من كلام أهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 22408.

وبالنسبة لأذكار الصباح والمساء والأذكار المأثورة بعد الصلاة فكلها مسنونة وليست بواجبة، فإذا كنت لا يكثر عليك الشك فالأفضل في حقك أن تحتاط حتى يغلب على ظنك الإتيان بها كلها حتى تحصل ثوابها، وإن كنت من يستنكحه الشك فلا تلتفت إلى الشك لما في ذلك من الحرج والمشقة. وراجع الفتوى رقم: 50298، وللفائدة راجع الفتوي رقم : 3086 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني