الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولاية النكاح لا يسقطها عدم النفقة

السؤال

رجل ترك زوجته وابنتيه وتزوج بأخرى ولم ينفق عليهن منذ 9 سنوات ولم يقم حتى بزيارتهن طوال هذه المدة تحمل الأخ الأكبر المسؤولية وأنفق عليهن إلى جانب زوجته وأولاده والآن بعد أن كبرت البنتان تقدم لخطبة إحداهن شاب طيب علم الأب بذلك وهو الآن يريد أن يزوج البنت بمن يريد السؤال هنا هل يجوز للبنت أن توكل أخاها لتزويجها وهل يحق للأب بعد تركهن طوال هذه المدة أن يتدخل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ترك هذا الرجل النفقة على بناته وزوجته إن كانت لا تزال في عصمته وقطع صلته بهن من الذنوب العظيمة قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد 22-23).

وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه الترمذي وصححه الأرناؤوط، فيجب عليه التوبة إلى الله وأداء ما يجب عليه من حق.

أما بالنسبة لولاية الأب في النكاح، فإنها ثابتة ولا يسقطها عدم النفقة، فله ولاية النكاح على ابنته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى غيره إلا في حالة العضل، فإذا تكرر رفضه للأكفاء المتقدمين لها دون سبب شرعي، فإنه يعتبر عاضلا لها، وللفتاة أو من توكله رفع الأمر إلى القاضي ليسقط ولايته وينقلها إلى من يليه من الأولياء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني