الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مطالبة الأخت بنصيبها من البيت الموروث بعد بيعه

السؤال

كنا أخوة فى ميراث منزل تركة لنا الوالد فشتراه واحد من أخوتى من كل ذي حق حقه وبقيت لنا أخت لم تبيع حقها فقلت لها خذى نصيبك من المال مثل باقى أخوتك قالت أنا لست فى حاجة إليه الآن، لكن عندما أحتاج إليه تحضره لي فقلت ماشي ومرت السنين وجاءت بعد فترة، وقالت أنا عاوزة حقي فى المنزل، لكن لن أخذه بالسعر القديم فأن عاوزاه بسعر اليوم.. سيدي هل هذا من حقها أن تأخذ بالسعر الجديد، وإذا فعلت ذلك أكون قد فرقت بينها وبين أختها الأخرى لأنها أخذت بالسعر القديم.. هل أكيل بمكيلين، لكن أريد أن أوضح ملحوظة سيدى حينما كانت أختها تأخذ حقها كانت تعرف قيمة المبلغ وقالت بنفس النص خليه معاك أما أحتاج إليه هأخذه منك وخليه معاك، فماذا أفعل وما الحكم سيدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل مال الموروث أو كثر. قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم. والله أعلم.

فإذا كان اشتراء أخيكم لحقوقكم في المنزل قد تم برضاكم فإنه يعتبر أمرا نافذا، حيث كان جميع الورثة بالغين رشداء ، وأما إن كان فيهم صغير لم يبلغ أو سفيه فإنه لا يجوز أن ينفذ عليه ما يؤدي إلى نقص حصته ، لأن تصرفات هؤلاء قبل البلوغ وقبل الرشد موقوفة على إمضاء الولي بشرط أن يكون ذلك فيما يعود على مالهم بالمصلحة. قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا {النساء: 5} وقال: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6}.

وأما الأخت التي تركت حقها وقالت لست بحاجة إليه الآن فإن من حقها أن تحتفظ بحصتها من المنزل أو تبيعه بالسعر الذي ترضى به. وإذا باعت تلك الأخت سهمها بأكثر مما باع به إخوتها أسهمهم فليس في ذلك من ظلم للإخوة طالما أنهم قد باعوا برضاهم ولم يكن فيهم صغير ولا سفيه.

وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني