الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأحوال التي يزكي فيها الدائن أو المدين

  • تاريخ النشر:الإثنين 2 محرم 1422 هـ - 26-3-2001 م
  • التقييم:
رقم الفتوى: 7368
28592 0 375

السؤال

إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة. على الدائن أم المدين؟أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فزكاة المال تجب على صاحبه، فمن أقرض غيره مبلغاً من المال، وكان هذا المال يبلغ نصاباً ‏بنفسه أو بما ضم إليه، فيجب على المقرض زكاة هذا المال إذا كان المدين مليئاً غير مماطل، ‏لأن هذا المال في حكم الوديعة، متى طلبه الدائن رده إليه المدين.‏
وإن كان هذا المال عند رجل معسر أو غني ولكنه مماطل، فيزكي صاحب المال هذا الدين ‏عند قبضه لسنة واحدة وإن مكث عند المدين أعواماً، هذا فيما يتعلق بالدائن.
وأما المدين ‏فقد اختلف أهل العلم فيه على أقوال: هل يجب عليه أن يزكي ما بيده أم لا؟ وأقرب هذه ‏الأقوال إلى الصواب - إن شاء الله - هوأنه إذا كان له مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة ‏الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.‏
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: