الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع شركة المضاربة شيكا للمساهم يصرف بعد سنة

السؤال

سؤالي لفضيلتكم هو عن شركة عقارية تستثمر مبلغا من المال من أفراد لمدة سنة كاملة على أن يتم توزيع الأرباح شهريا بنسبة محددة مسبقا وتعطي الشركة للفرد شيكا برأس المال لا يصرف إلا بعد سنة من استلام الشيك وذلك لإمكانية المطالبة بالحقوق من الشركة في حالة أخلت الشركة بأحد بنود العقد. مع العلم أنه لا يوجد في العقد ما ينص على ضمان رأس المال، واستثمار الشركة في شراء وبيع العقار الجائز أي بعيدا عن الفنادق وأماكن اللهو. فهل العقد جائز مع هذه الشركة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تقوم به هذه الشركة داخل فيما يسمى بالمضاربة وهي من العقود المباحة . وتجوز المساهمة في أي شركة مضاربة إذا كانت تستثمر الأموال في أعمال غير محرمة وبشرط عدم ضمان رأس المال وإعطاء الشركة الشيك المذكور لمن يشترك فيها يدل دلالة كبيرة على أنها تضمن للمشارك فيها رأس ماله لأنه لو كانت المسألة هي مجرد وسيلة للتمكين من المطالبة بالحقوق في حال ما إذا وقع نزاع مثلا ، لاكتفوا في ذلك بالتوثيق عند الموثقين المعتمدين . ثم إن تحديد مدة المضاربة بزمن كسنة مثلا لا تفسخ قبلها ولا تتجاوزها فيه خلاف بين العلماء: فمذهب الجمهور أنه يفسد المضاربة, وقال البعض بأنها تصح معه, وهو ما نراه راجحا وكنا قد بينا ذلك من قبل فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم : 10670 ، وما ذكرت أنه يتم شهريا من توزيع الأرباح بنسبة محددة مسبقا يمكن تصنيفه فيما يسمى حديثا بالتنضيض الحكمي وهو فكرة تعتمد على إجراء تصفية محاسبية لكل المشاريع التي تستثمر الأموال فيها والتعرف بطريق الحساب على سلامة رأس المال والربح ويمكن أن يقوم بها المصرف في أي وقت وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة ما يلي : يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أو التقويم ، ولا يلزم إلا بالقسمة .... وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض ( التصفية ) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب .... وبناء على ماذكر ، فلا مانع من الاشتراك في الشركة المذكورة إذا أبدلت الشيك الذي تسلمه للمشارك بوثيقة رسمية, وكانت تفي بجميع الشروط المتقدم ذكرها.

والله أعلم .


مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني