الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عقاب إتيان الفاحشة للأمة نصف ما على الحرائر . إن كان ذلك صحيحا فكيف تعاقب الأمة المتزوجة والتى تأتي الفاحشة ؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حد الزاني الحر المحصن هو الرجم حتى الموت وحد الحر غير المحصن مائة جلدة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الرقيق فلا يرجم وإنما عليه نصف حد الزاني غير المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{النساء: 25} وبذلك تعلم حد الأمة المتزوجة إذا زنت وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1602، نرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني