الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إخواني الموضوع في غاية الأهمية، فأرجو منكم الرد، فما هو حكم الشرع في والد لا يتحمل مسؤولية أبنائه، وعندما يكبروا يتصرف تصرفات لا أعرف كيف أصفها، منها على سبيل المثال: أن يأخذ مهر ابنته ويسافر إلى زوجته الأخرى بعيداً عن أبنائه من زوجته الأولى وعندما تناقشه لا يرد عليها إلا بأني غير راض عنكم إلا في حالة أن تدخروا لي مبلغا شهرياً ويرسل له لينفق منه، ونحن يا أخي ثلاث بنات نعيش مع أمي ونرعى إخوتي من أمي وهم أيتام، فبالله عليكم كيف نتصرف معه، مع أننا كنا نرسل فيما سبق له ما نستطيع، فما العمل أفيدونا أفادكم الله، ونرجو الرد عاجلاً؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبمقتضى المسؤولية التي حملها الله سبحانه الوالد تجاه أبنائه، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه، فإنه لا يجوز لوالدكم التخلي عنكم، في حال صغركم وحاجتكم إليه، ويجب عليه النفقة عليكم في هذه الحالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.

فيجب على هذا الوالد التوبة إلى الله من هذا الذنب الكبير، والإثم العظيم، وينبغي نصحه وبيان حكم الشرع في ما فعل، كل ذلك يكون بلطف وحكمة وموعظة حسنة، وعليه أن لا يجمع بين التخلي عن المسؤولية وبين ظلم بناته، بأخذه حقهن في المهر، فإنه لا حق للوالد في مهر ابنته، إلا ما طابت به نفسها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 21375.

ومع ذلك كله، فإن الوالد يبقى له حق كبير على بناته وأبنائه في البر والصلة، وفي النفقة عليه إذا كان فقيراً محتاجاً، وأما إذا كان لديه ما يكفيه، فلا يجب عليهن النفقة عليه، ولا إعطاؤه ما يريد ما داموا بحاجة إليه، وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 7490.

سائلين المولى عز وجل أن يصلح الوالد ويعين الأخوات على بره وكسب رضاه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني