الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفالة الأولاد الذين يتخلى عنهم آباؤهم

السؤال

اليتيم لغة هو من مات أبوه قبل أن يصل إلى سن الرشد والبلوغ التي تمكنه من العمل والاعتماد على نفسه، ومعروف هو فضل كفالة اليتيم التي حثنا عليها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في آيات وأحاديث شريفة عدة، ولكن ماذا عن الطفل الذي ما زال أبواه على قيد الحياة، ولكنه وحيد ولا يجد عناية من أحد، وهو الشائع في المناطق التي ابتليت بمرض الإيدز كجنوب أفريقيا، حيث إن الوالدين المصابين بالمرض لا يكون باستطاعتهما العناية بالطفل فيتخلون عنه، وأيضاً الحالة هي كذلك في حالات إدمان الوالدين الكحوليات أو المخدرات، فكمؤسسة خيرية تعمل في كفالة الأيتام هل يدخل الأطفال في هذه الحالات ضمن تعريف اليتيم، حيث يتم رفض أطفال من هؤلاء في برامج الكفالة فقط لأن آباءهم على قيد الحياة على الرغم من أنهم لا يعيلونهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الإسلام حث على فعل الخير كله وخاصة إغاثة الملهوف وإطعام الجائع وعون المحتاج... بغض النظر عن جنسه أو لونه.. فالعبرة بالاحتياج ولو كان المحتاج حيواناً أعجم، فنصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالحث على فعل الخير، فمن ذلك قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* {الحج:77}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري.

ولذلك فإن كفالة الأولاد الذين يتخلى عنهم آباؤهم لأي سبب أمر له فضل عظيم وفيه خير كبير، فوجود آبائهم على قيد الحياة كعدمه، وما داموا قد تخلوا عنهم فإنهم أصبحوا كاليتامى، وفيما يخص المؤسسات المختصة في كفالة الأيتام، فإن كفالة هذا النوع من الأطفال بالنسبة لها يتوقف على من يمولونها والقائمين عليها، فإن كانوا يشترطون للكفالة من مات أبواه بالفعل دون غيره أو من له مواصفات خاصة فإن شروطهم معتبرة شرعاً، فقد نص أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه.

أما إذا لم يشترط ممولوا المؤسسة الخيرية شيئاً أو اشترطوا شرطا لا يخرج هذا النوع من الأطفال، فإن من أفضل ما تصرف فيه هذه الأموال هو كفالة هذا النوع من الأطفال وتربيتهم على الإسلام وأخلاقه الفاضلة وفي ذلك من الأجر والخير ما لا يعلمه إلا الله، فقد قال الله عز وجل: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة:32}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني