الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

السؤال

لدى سبيكة ذهب صغيرة بقيمة 600 دينار تقريبا، وحال عليها الحول وأريد أن أدفع الزكاة ولا أعرف كم النصاب فيها، وأيضا لا أعرف ما هو النصاب ولدي 700 دينار كويتي كلها بالدولار الأمريكي، ولا أعرف زكاتها كم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل نصاب كل من الذهب والفضة، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 2055.

وما ذكرت أنك تملكينه من المال يزيد قطعاً على النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

والقدر الواجب عليك إخراجه منه هو ربع العشر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني