الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشترط صرف الصدقة حسب شروط المتصدق

السؤال

شخص تصدق بمبلغ من المال واشترط على كل رجل أخذ مبلغا من المال أن يشتري به من مكان حدده لهم . هل هذا يجوز (اشترط صرف الصدقة حسب شروط المتصدق) ؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تصدق على غيره بشرط أن يشتري بما أعطاه شيئا محددا أو من مكان محدد ونحو ذلك فله حالتان :

الأولى: أن يشترط عليه في العقد عدم التصرف فيه إلا حسب الشرط فهذه الصدقة باطلة ولا يملكها من أعطيت له .

الثانية : أن يتصدق عليه من غير أن يصرح بالشرط في العقد بل يقول له: خذ هذا المال واشتر به كذا أو اشتر به من مكان كذا ونحوه مما يراه مصلحة له أو هو بحاجة إليه، ففي هذه الحالة يملك ما أعطيه ويلزمه التصرف فيه حسب طلب المتصدق ، قال الشرواني : وكشرط أن يشتري به كذا ـ فتبطل الهبة ـ كما صرح به ـ ابن حجر ـ بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع. قال شيخنا الزيادي: ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه . اهـ .

وقال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب: ولو أعطاه دراهم وقال: اشتر لك بها عمامة أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك تعينت لذلك مراعاة لغرض الدافع، هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه، وإلا أي وإن لم يقصد ذلك بأن قاله على سبيل التبسط المعتاد فلا تتعين لذلك بل يملكها أو يتصرف فيها كيف شاء . والحاصل أنه يملكها في الشقين لكنه في الأول إنما يتصرف فيها في الجهة المأذون فيها .... أما إذا لم يقصد شيئا فظاهر أنه كالشق الأول ـ أي عليه صرفها حسب طلب الواهب أو المتصدق .. وإن وهب له درهما بشرط أن يشتري له به خبزا فيأكله لم تصح الهبة ، لأنه لم يطلق له التصرف قاله القاضي ، ويفارق: اشتر لك بهذا عمامة بأنه عقد مستقل عقب بشرط يخالف مقتضاه بخلاف ذاك فإنه وضع على الخصوص من أول أمره . اهـ .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني