الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لايجزئ دفع الزكاة إلى الوالدين

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الذهب إلى الأب أو الأم إذا كانا محتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إخراج زكاة الذهب ولا غيره من أنواع الزكاة إلى الوالدين الفقيرين وإن علوا، لأن نفقتهم واجبة على الولد المزكي، ففي دفعها إليهم حماية لماله من النقص بما كان سيدفعه لهم من نفقة واجبة ، فكأنه صرفها في واجب من واجباته، وأشبه ما لو دفعها في دين عليه. ومثل الوالدين الأولاد الذين تلزمه مؤونتهم لفقرهم، وكذا الزوجة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني