الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النعاس في الصلاة ،، هل يخرج منها وكيف يخرج

السؤال

أفتونا مأجورين هل يستحب للمصلي الناعس أن يخرج من صلاته متى كان النعاس خفيفاً؛ وما حكم ذلك إذا كان النعاس شديداً، وكيف ينصرف منها كما ورد في حديث النسائي: إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف عنها. وهل يعم ذلك صلاة النفل وصلاة الفرض، كذا ورد الأمر بالاضطجاع لمن استعجم القرآن في لسانه فلم يدري ما يقول، فهل ينسحب هذا الحكم للذكر وجميع العبادات القولية والفعلية كلما نعس فيها المرء؛ سواء أكانت فروضاً أو أنفالاً... وهل يفهم من قوله: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ. أن النعاس الذي يأمر صاحبه بالخروج من الصلاة هو النعاس الذي لا يدري فيه المصلي ما يقول ويفعل. وكيف يفهم فعله مع ابن عباس وأنه لم يأمره أو يشر إليه بالخروج لما قام معه في تهجده، وفيه: فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعل إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. قال ابن رجب في فتح الباري: فتبين بهذه الرواية: أن أخذ النبي بأذن ابن عباس في الصلاة إنما كان عند نعاسه، إيقاظا له. فأرجو توضيح ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمصلى إذا كان به نعاس خفيف لا يؤثر على قراءته فلا يشرع له قطع صلاته، كما يفهم من الحديث الذي ذكرت، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه، قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. انتهى.

لكن إذا اشتد النعاس على المصلى صلاة فريضة أو نافلة فإنه يقطعها، ومثلها كل طاعة قولية أو فعلية فريضة أو نافلة؛ لأن المسلم ينبغي أن يقبل على الطاعة بخشوع وفراغ قلب، وراجع تفاصيل المسألة في الفتوى رقم: 57270، والفتوى رقم: 65557.

والانصراف من الصلاة يعني التسليم منها، قال الحافظ في الفتح أيضاً: فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة. انتهى. وعدم أمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالنوم عند نعاسه أثناء الصلاة راجع إلى أنه جاء ليتعلم منه صلى الله عليه وسلم ففعل معه ذلك ليكون أثبت له، قال العينى في عمدة القارى: "فلينصرف" والمراد به الخروج من الصلاة بالتسليم. فإن قلت فقد جاء في حديث ابن عباس في نومه في بيت ميمونة رضي الله عنها "فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني" ولم يأمره بالنوم. قلت لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني