الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة تجب ما قبلها ولا تبرئ الذمة من الواجبات والحقوق

السؤال

أبلغ من العمر 40 عاما والتزمت منذ عام فقط وارتديت الحجاب الساتر -ما يطلق عليه الخمار- أي الإيشارب الطويل الذي يتدلى فوق الصدر ويحجبه- وألبس لباسا واسعا ولا يظهر مني شيئاً من جسدى مطلقا، ولكني أظهر الكفين والوجه ولا ألبس اللون الأسود وأذنبت ذنوبا كثيرة جداً، وصيام وصلاة متروكان كثيراً، أنا أقرأ عن القضاء للصيام وغيره فأجد مشقة وطريقا مسدودا عن القدرة البشرية عندي فكيف لي أن أقضي صيام 10 سنوات مثلا أي ما يزيد على 300 يوم أنني سوف أضطر إلى قضاء الجديد أيضا كل عام، أليس كافيا لي أي أتوب توبة نصوحا وأبدأ صفحة جديدة كمن كان كافراً مثلا وأسلم، أليس الإسلام يجُب ما قبله، فأنا فى حالي قبل ذلك كمن لم يكن مسلما، ولكن مسلمة على الورق فقط؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا أولاً نحمد الله تعالى على توبة الأخت السائلة ونبشرها بقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53}، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.

فالتوبة النصوح تجُب ما قبلها بمعنى أن الله يمحو بها الخطايا ويكفر بها المعاصي التي تاب العبد منها، لكنها لا تبرئ ذمته من الواجبات التي استقرت عليه من حقوق العباد أو الكفارات أو العبادات، فعلى الأخت السائلة أن تستعين بالله تعالى وتجتهد في أداء ما ثبت في ذمتها من صلاة وصيام قدر استطاعتها ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، مع العلم بأن كثيراً من العلماء يرى أن من ترك الصلاة والصوم عمداً فإنه لا يشرع له القضاء بل يكثر من نوافل الصلاة والصيام، ولكن الذي نفتي به في موقعنا هو وجوب القضاء والصوم وهو الأبرأ للذمة، وانظري للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 72908، والفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 51257، وأيضاً الفتوى رقم: 4470 حول الوجه والكفين.

وأخيراً ننبه الأخت السائلة إلى أنه لا يلزم المرأة أن يكون حجابها أسود اللون بل لها أن تلبس ما شاءت من الألوان بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ولا تشبه فيه بالرجال، وانظري الفتوى رقم: 6745 في مواصفات الحجاب الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني