الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل المرأة سكرتيرة

السؤال

أعمل رئيساً لقسم التوظيف في إحدى شركات القطاع الخاص حيث طُلب مني الإعلان في الصحف أو البحث عن توظيف سكرتيرة لمدير إحدى الإدارات في الشركة، فهل علي إثم في ذلك وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم، أم أقبل بذلك مكرهاً وأبدأ في البحث عن وظيفة لي أخرى غير إدارة الموارد البشرية خاصة أنني أعارض بشدة توظيف النساء في الشركات لما في ذلك من معصية يترتب عليها حصول الفتنة والخلوة أحياناً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

عمل المرأة سكرتيرة تكتنفه كثير من المحظورات الشرعية في الغالب كالخلوة مع المسؤول في العمل والزينة أثناء الخروج ونحو ذلك مما هو معلوم، ولكن إذا فرض وجود من تنطبق عليها الشروط اللازمة لجواز عمل المرأة فلا مانع من السعي في حصول المرأة على هذه الوظيفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل المرأة سكرتيرة تكتنفه غالباً بعض المحظورات الشرعية كحصول الخلوة بينها وبين المسؤول في العمل وغيره، والزينة أثناء خروجها، وغير ذلك من المحظورات الشرعية، لكن إذا وجدت من تنطبق عليها الشروط المطلوبة لجواز العمل -مع صعوبة توفر تلك الشروط- جاز التوسط في توظيفها، ومن هذه الشروط:

1- أن لا يكون عملها مشتملاً على الاختلاط بالرجال أو الكلام معهم إلا بقدر الحاجة من غير خضوع بالقول.

2- البعد عن الطيب والزينة حال خروجها.

3- أن يأذن زوجها ولم يترتب على الخروج تقصير في حقوق أولادها أو والديها.

4- ارتداؤها الحجاب الكامل، إلى آخر الشروط المفصلة في الفتوى رقم: 28006، والفتوى رقم: 73662.

فإذا وجدت من تنطبق عليها الشروط السابقة جاز لك السعي في توظيفها سكرتيرة، وإن لم تجد من تنطبق عليها تلك الشروط فلا يجوز ذلك لما فيه من الإعانة على الإثم والمنكر، فقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، فإذا أكرهت على هذا الفعل المحرم فلا تقدم عليه ولو ترتب على ذلك الفصل من الوظيفة إلا إذا اضطررت إليها ولم تجد غيرها فيجوز البقاء ريثما تجد وظيفة مباحة تندفع بها الضرورة، وراجع الفتوى رقم: 60366.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني