الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل بالإنتاج من عقود الجعالة

السؤال

نحن فى عمل يعمل بالإنتاجية أي أنه إذا عملت قدرا معينا من الإنتاج تأخذ راتبا معينا ويزيد وينقص الراتب بزيادة الإنتاج وفي وسط شهر من الشهور تم عمل دورة تدريبية لمدة أسبوعين للعاملين الذين يعملون بالإنتاج وفي هذه الفترة لم يتم عمل أي إنتاج حيث إنهم مشغولون في هذه الدورة التدريبية، فهل يحق للإدارة في هذه الدورة التدريبية أن تحاسب العاملين بحضور وانصراف خلال هذه الفترة التدريبية، مع العلم بأنه إذا تأخر عن ميعاد الحضور يخصم من راتبه وإذا انصرف مبكرا ً يخصم أيضا ً من راتبه حيث سمعت أن ما تم التعاقد عليه أن يعمل بالإنتاج لا يمكن أن تحاسبه على حضور وانصراف في هذه الدورة ولا يمكن أن تخصم من راتبه أي شيء بسبب أنه تأخر أو تغيب من العمل في أي يوم من هذه الأيام، أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.. وأن يستعملكم جميعاً في خدمة الإسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد الذي تم بين هذه الشركة وبين العمال هو عقد جعالة، ويزيد الراتب بزيادة كثرة الإنتاج ويقل بقلته، وقد نص طائفة من أهل العلم على صحة الجعالة بالطريقة المذكورة.

قال الشيخ الرحيباني رحمه الله في مطالب أولي النهى: لو قال: استق لي من هذا البئر، ولك بكل دلو تمرة، أو قال: من رد عبداً من عبيدي فله بكل عبد درهم، أو قال: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم؛ صح ولزمه؛ لأنه جعالة لأنه بذل مالاً في فعل له فيه غرض صحيح.

وعليه فغياب العمال في وقت العمل بسبب الدورة لا يستحقون راتباً إذا لم يعملوا، ولو حضروا وعملوا استحقوا الراتب على قدر ما عملوا، وعليه فإذا كان المقصود بمحاسبتهم هو حساب القدر الذي عملوه ليعطوا راتباً على قدر عملهم فلاحرج في ذلك، وإن كان المراد محاسبتهم على مجرد غيابهم أو تأخرهم عن الدورة بخصم من الراتب المستحق لهم على الإنتاج فهذا ظلم ومخالفة للعقد المبرم معهم، اللهم إلا أن تكون الشركة تعطيهم على اشتراكهم في هذه الدورة راتباً فلها حينئذ أن تخصم من هذا الراتب بقدر تأخر العامل عن هذه الدورة أو انصرافه قبل نهايتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني