فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 11927

حكم أداء العمرة نيابة عن الحي

السؤال

أنا سأقوم بأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان وسؤالي هل يجوز لي أن أعتمرعن الوالدة والوالد أو أحدهما وما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً، وكيفية العمرة عن الغير مبينة في الفتوى رقم: 10014والله أعلم.