فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 21221

حكم أداء الحج عن الميت التارك للصلاة

السؤال

السلام عليكمزوجي توفي وأريد أن أقوم له بحجة علما بأنه لم يكن يصلي فهل هذا جائز وجزاكم الله ألف خير .

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، وبالتالي فإنه يعامل بعد موته معاملة المسلمين.
وعليه، فيجوز أن تحجي عنه حجة الإسلام إن لم يكن حجها، وإن كان حج وأردت أن تحجي عنه تطوعاً فلا بأس .
ويشترط في الكل أن تكوني قد حججت حجة الفرض عن نفسك .
والله أعلم.