فتاوى الحج خصائص الحرمين الشريفين فتوى رقم 272659

حكم من أخذ من حجارة الحرم ناسيا ولم يستطع إرجاعها لضياعها

السؤال

ما حكم من نسي في جيبه حصى من مزدلفة، وعاد لبلده ثم ضاعت منه ولم يستطع إرجاعها، هل عليه كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ حجارة, أو تراب من الحرم محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالحرمة ـ مع وجوب رد المأخوذ إلى الحرم ـ ومنهم من قال بالكراهة, وهناك قول بالجواز, وعلى كل فلا كفارة ولا إثم على من نسي بعض الحصا ـ المأخوذ من مزدلفة ـ فى جيبه لأن النسيان لامؤاخذة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني. ويراجع المزيد في الفتوى رقم: 147259, والفتوى رقم: 188937.
والله أعلم.