فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 28485

قرب زمن الوفاة أو بُعْده لا أثر له على صحة أداء العمرة

السؤال

هل يجوز أداء عمرة لقريب لي متوفى منذ زمن بعيد، من غير الوالدين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الجائز شرعاً أداء العمرة عن المتوفى أو الحي العاجز, سواء توفي ذلك الشخص منذ زمن قريب أو بعيد؛ إذ لا تأثير لقرب زمان وفاته أو بُعْدِها على الحكم بالجواز, كما أنه لا تأثير لقربه في النسب أو بعده؛ إلا أنه يشترط فيمن يعتمر عنه أن يعتمر عن نفسه أولاً.
والله أعلم.