فتاوى الحج أحكام العمرة فتوى رقم 312838

حكم من طافت ستة أشواط في عمرتها ثم تزوجت وذهبت لأداء عمرة أخرى

السؤال

ذهبت زوجتي للعمرة قبل أن تتزوج فطافت ستة أشواط وما صلت ركعتين بعد الطواف، بعد الزواج قررنا أن نذهب للعمرة فسألنا أحد المشايخ فقال لا شيء عليها.
أتاني رد من آخر بعد أداء العمرة بأن عليها إعادة عمرتها الأولى وفدية توزع على فقراء مكة، هل عليها شيء من ذلك؟ علماً بأن الذهاب للعمرة ميسر.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فركعتا الطواف سنة في قول جمهور أهل العلم فمن تركهما في العمرة صحت عمرته ولا شيء عليه وانظر الفتوى رقم: 236650.
وأما الطواف فإن من طافت ستة أشواط فقط فإن عمرتها لم تتم ولم تتحلل منها في قول جمهور أهل العلم، ويلزمها الرجوع إلى مكة لإكمال العمرة، وبما أن زوجتك رجعت لمكة معتمرة بعد ذلك، فإن عمرتها الأخيرة هي إكمال لعمرتها الأولى التي لم تتحلل منها، وإحرامها بالعمرة التالية لاغ لأنها أحرمت بها، وهي ما زالت متلبسة بالإحرام الأول، ويلزمكم إعادة عقد النكاح إن كان تم وهي محرمة، وانظر الفتوى رقم: 30674، فيمن اعتمرت ولم تتم أشواط العمرة ثم عادت لمكة بعمرة أخرى ماذا يلزمها، والفتوى رقم: 146083، ومثلها الفتوى رقم: 137983، وكلاهما فيمن تزوجت وهي لم تتحلل من عمرتها.
والله تعالى أعلم.