فتاوى الحج أحكام العمرة فتوى رقم 346720

حكم من ارتد قبل تحلله من العمرة

السؤال

هل التحلل من الإحرام عبادة يلزم لها أن يكون الشخص مسلما، وإذا أحرم المسلم واعتمر ولم يتحلل، ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام، وارتد بذلك، ثم تحلل من إحرامه، وهو مرتد، لا يعتبر تحلله هنا، لأنه ليس مسلما؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ارتد قبل تحلله من نسكه بطل إحرامه وفسد نسكه، فإن كانت هذه حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فعليه إذا رجع لدينه الإتيان بها بإحرام جديد، لأن إحرامه الأول قد بطل، وانظر الفتوى رقم: 56762.
ونخشى أن يكون بك شيء من الوسوسة، فإن يكن كذلك فعليك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها وعدم الالتفات إليها. والله أعلم.