متى يصح الحج عن الحي
السؤال
هل يجوز للابن أن يحج عن والديه إذا كانو أحياء؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز أن يُحج عن الحي إلا إن كان معضوباً -أي عاجزا عن الحج بنفسه- قال في كشاف القناع: ^المعضوب: من العضب بالعين المهملة -أي غير المنقوطة- والضاد المعجمة -أي المنقوطة- وهو: القطع، كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة، كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه، قاله ابن جماعة في منكاسه.^^ويشترط في من يحج عنه أن يكون قد حج عن نفسه، وقد سبق بيان ما ذكرنا في فتاوى سابقة، انظر منها الفتوى رقم: 10180، والفتوى رقم: 10087. وعليه، فإن كان والداك معضوبين، فلا حرج أن تحج عنهما، إذا كنت قد حججت عن نفسك. والله أعلم.