فتاوى الحج محظورات الإحرام فتوى رقم 43630

حكم استعمال الصابون ذي الرائحة

السؤال

هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس على المحرم في الاستحمام بصابون له رائحة ما لم تكن الرائحة لشيء يتطيب به عادة، فإن كانت الرائحة لطيب فلا يجوز للمحرم استعماله، وعليه في ذلك الفدية، وراجع الفتوى رقم: 50977، والفتوى رقم: 5245.
والله أعلم.